The whole text

قانون رقم 36 تاريخ 16/10/2008 No repeal recorded

المادة 16

Article 16 of Law No. 36 of 16 Oct 2008. Published in Official Gazette issue 43 of 20 Oct 2008. No repeal recorded in our sources.

المادة 16

1- تتكون ايرادات المؤسسة التي تحتسب في موازنتها العادية من المصادر الآتية:

أ - الاعتمادات التي ترصد لها سنويا لهذا الغرض في موازنة وزارة الثقافة.

ب - المساهمات التي تحصل عليها من مصادر تمويل وطنية، او اقليمية او دولية، خاصة او عامة، من اجل تنفيذ برامجها العادية.

ج - المنح والتبرعات والهبات والوصايا المقدمة من اشخاص حقيقيين او معنويين من اللبنانيين او الاجانب او الدوليين من اجل تمويل برامجها العادية.

د - ايرادات بيع منشوراتها وسائر نتاجاتها.

هـ - البدلات التي يمكن لها ان تفرضها للمشاركة في انشطتها والدخول الى المنشآت والمعارض والحفلات وما الى ذلك من النشاطات التي تقوم بها.

2 - يمكن للمؤسسة فتح حسابات في المصارف الخاصة وفقا للشروط التي يحددها النظام المالي.

3 - يجوز للمؤسسة تحويل الرصيد الفائض في موازنتها العادية لسنة ما الى حساب احتياطي خاص يدور من سنة الى سنة.

المادة 16 من قانون رقم 36 تاريخ 16/10/2008 https://lebaneselegislation.com/law/257204/article/16/