The whole text

قانون رقم 36 تاريخ 16/10/2008 In force

المادة 16

المادة 16

1- تتكون ايرادات المؤسسة التي تحتسب في موازنتها العادية من المصادر الآتية:

أ - الاعتمادات التي ترصد لها سنويا لهذا الغرض في موازنة وزارة الثقافة.

ب - المساهمات التي تحصل عليها من مصادر تمويل وطنية، او اقليمية او دولية، خاصة او عامة، من اجل تنفيذ برامجها العادية.

ج - المنح والتبرعات والهبات والوصايا المقدمة من اشخاص حقيقيين او معنويين من اللبنانيين او الاجانب او الدوليين من اجل تمويل برامجها العادية.

د - ايرادات بيع منشوراتها وسائر نتاجاتها.

هـ - البدلات التي يمكن لها ان تفرضها للمشاركة في انشطتها والدخول الى المنشآت والمعارض والحفلات وما الى ذلك من النشاطات التي تقوم بها.

2 - يمكن للمؤسسة فتح حسابات في المصارف الخاصة وفقا للشروط التي يحددها النظام المالي.

3 - يجوز للمؤسسة تحويل الرصيد الفائض في موازنتها العادية لسنة ما الى حساب احتياطي خاص يدور من سنة الى سنة.

المادة 16 من قانون رقم 36 تاريخ 16/10/2008 https://lebaneselegislation.com/law/257204/article/16/