المادة 16
1- تتكون ايرادات المؤسسة التي تحتسب في موازنتها العادية من المصادر الآتية:
أ - الاعتمادات التي ترصد لها سنويا لهذا الغرض في موازنة وزارة الثقافة.
ب - المساهمات التي تحصل عليها من مصادر تمويل وطنية، او اقليمية او دولية، خاصة او عامة، من اجل تنفيذ برامجها العادية.
ج - المنح والتبرعات والهبات والوصايا المقدمة من اشخاص حقيقيين او معنويين من اللبنانيين او الاجانب او الدوليين من اجل تمويل برامجها العادية.
د - ايرادات بيع منشوراتها وسائر نتاجاتها.
هـ - البدلات التي يمكن لها ان تفرضها للمشاركة في انشطتها والدخول الى المنشآت والمعارض والحفلات وما الى ذلك من النشاطات التي تقوم بها.
2 - يمكن للمؤسسة فتح حسابات في المصارف الخاصة وفقا للشروط التي يحددها النظام المالي.
3 - يجوز للمؤسسة تحويل الرصيد الفائض في موازنتها العادية لسنة ما الى حساب احتياطي خاص يدور من سنة الى سنة.