The whole text

قانون الاجور صادر في 24 اذار سنة 1951 No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of Law of 24 Mar 1951. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

على صاحب العقار المحكوم له بالاسترداد ان يشرع في اعادة البناء في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ الاخلاء وان يبنيه في مدة اقصاها سنة ونصف من تاريخ الشروع بالعمل. ولا يحق له خلال مدة الثلاثة الاشهر ان يؤجر العقار المسترد او ان يستعمله لسكنه الشخصي او غير ذلك.

المادة 6 من قانون الاجور صادر في 24 اذار سنة 1951 https://lebaneselegislation.com/law/257529/article/6/