المادة 7
على المالك ان يشرع في البناء بمهلة ثلاثة اشهر من تاريخ اخلاء آخر مستأجر وان يتمه في مدة اقصاها سنتان من تاريخ الشروع بالعمل. ولا يحق له خلال مدة الثلاثة اشهر ان يؤجر العقار المسترد او ان يستعمله لسكنه الشخصي او لغير ذلك.
قانون الاجور الصادر بتاريخ 7-5-1954 No repeal recorded
Article 7 of Law of 7 May 1954. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
على المالك ان يشرع في البناء بمهلة ثلاثة اشهر من تاريخ اخلاء آخر مستأجر وان يتمه في مدة اقصاها سنتان من تاريخ الشروع بالعمل. ولا يحق له خلال مدة الثلاثة اشهر ان يؤجر العقار المسترد او ان يستعمله لسكنه الشخصي او لغير ذلك.
المادة 7 من قانون الاجور الصادر بتاريخ 7-5-1954 https://lebaneselegislation.com/law/257532/article/7/