المادة 7
على المالك ان يشرع في البناء بمهلة ثلاثة اشهر من تاريخ اخلاء آخر مستأجر وان يتمه في مدة اقصاها سنتان من تاريخ الشروع بالعمل. ولا يحق له خلال مدة الثلاثة اشهر ان يؤجر العقار المسترد او ان يستعمله لسكنه الشخصي او لغير ذلك.
قانون الاجور الصادر بتاريخ 7-5-1954 In force
على المالك ان يشرع في البناء بمهلة ثلاثة اشهر من تاريخ اخلاء آخر مستأجر وان يتمه في مدة اقصاها سنتان من تاريخ الشروع بالعمل. ولا يحق له خلال مدة الثلاثة اشهر ان يؤجر العقار المسترد او ان يستعمله لسكنه الشخصي او لغير ذلك.
المادة 7 من قانون الاجور الصادر بتاريخ 7-5-1954 https://lebaneselegislation.com/law/257532/article/7/