المادة 9
وفي جميع هذه الاحوال يتحتم ان يكون الاشغال فعليا وشخصيا ولا يجوز تجنبه بأي شكل آخر خصوصا باقامة وكيل في المأجور ويجب ان يتم الاحتلال بعد خروج المستأجر بخمسة اشهر على الاكثر وان تكون مدته ثلاث سنوات على الاقل ما لم يكن هناك سبب مشروع.
قانون تاريخ 11/03/1938 No repeal recorded
Article 9 of Law of 11 Mar 1938. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
وفي جميع هذه الاحوال يتحتم ان يكون الاشغال فعليا وشخصيا ولا يجوز تجنبه بأي شكل آخر خصوصا باقامة وكيل في المأجور ويجب ان يتم الاحتلال بعد خروج المستأجر بخمسة اشهر على الاكثر وان تكون مدته ثلاث سنوات على الاقل ما لم يكن هناك سبب مشروع.
المادة 9 من قانون تاريخ 11/03/1938 https://lebaneselegislation.com/law/257538/article/9/