المادة 9
وفي جميع هذه الاحوال يتحتم ان يكون الاشغال فعليا وشخصيا ولا يجوز تجنبه بأي شكل آخر خصوصا باقامة وكيل في المأجور ويجب ان يتم الاحتلال بعد خروج المستأجر بخمسة اشهر على الاكثر وان تكون مدته ثلاث سنوات على الاقل ما لم يكن هناك سبب مشروع.
قانون تاريخ 11/03/1938 In force
وفي جميع هذه الاحوال يتحتم ان يكون الاشغال فعليا وشخصيا ولا يجوز تجنبه بأي شكل آخر خصوصا باقامة وكيل في المأجور ويجب ان يتم الاحتلال بعد خروج المستأجر بخمسة اشهر على الاكثر وان تكون مدته ثلاث سنوات على الاقل ما لم يكن هناك سبب مشروع.
المادة 9 من قانون تاريخ 11/03/1938 https://lebaneselegislation.com/law/257538/article/9/