The whole text

قانون تاريخ 28/11/1946 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Law of 28 Nov 1946. Published in Official Gazette issue 49 of 4 Dec 1946. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

تقوم على ادارة الصندوق لجنة مؤلفة من:

النقيب العامل...رئيسا

ثلاثة اعضاء...دائمين يعينهم مجلس النقابة من النقباء السابقين

ثلاثة اعضاء...تنتخبهم الجمعية العمومية لمدة ثلاث سنوات من المحامين الذين سبق لهم ان كانوا اعضاء في مجلس النقابة مدة ثلاث سنوات على الاقل. ويجوز تجديد انتخابهم.

لا يجوز لاي محام حكم عليه من المجلس التأديبي او من اية محكمة لبنانية بجرم يمس الشرف والكرامة ان يكون عضوا في اللجنة.

المادة 3 من قانون تاريخ 28/11/1946 https://lebaneselegislation.com/law/257620/article/3/