The whole text

اصول جمع الاعانات الصادر في 21 شعبان سنة 1327 No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of Law of 24 Aug 1925. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

مادة 6: بعد ان تتم المعاملات المبينة في المواد السابقة لدى البلدية اذا اعطيت الرخصة فيجب ان تضع البلدية ختمها على التذاكر (البيلتات) التي تطبع من قبل اصحابها ويحرر ضبط من قبل صاحب العريضة ومأمور البلدية واضع الختم ويحوي ذلك الضبط عدد التذاكر التي بصمت وقيمتها يعطي الى رئاسة البلدية, وتكون التذاكر مخرمة من الوسط لقطعتين باساس ذي ارومة ورقم متسلسل.

المادة 6 من اصول جمع الاعانات الصادر في 21 شعبان سنة 1327 https://lebaneselegislation.com/law/257633/article/6/