The whole text

اصول جمع الاعانات الصادر في 21 شعبان سنة 1327 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: بعد ان تتم المعاملات المبينة في المواد السابقة لدى البلدية اذا اعطيت الرخصة فيجب ان تضع البلدية ختمها على التذاكر (البيلتات) التي تطبع من قبل اصحابها ويحرر ضبط من قبل صاحب العريضة ومأمور البلدية واضع الختم ويحوي ذلك الضبط عدد التذاكر التي بصمت وقيمتها يعطي الى رئاسة البلدية, وتكون التذاكر مخرمة من الوسط لقطعتين باساس ذي ارومة ورقم متسلسل.

المادة 6 من اصول جمع الاعانات الصادر في 21 شعبان سنة 1327 https://lebaneselegislation.com/law/257633/article/6/