The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 No repeal recorded

المادة 117

Article 117 of Law enacted by decree No. 7855 of 16 Oct 1961. Published in Official Gazette issue 45 ( Attached ) of 18 Oct 1961. No repeal recorded in our sources.

المادة 117

- في قضايا الجنح يقبل طلب النقض من المدعى عليه والمدعي الشخصي والمدعي العام بسبب مخالفة القانون او الخطأ في تفسيره بشرط ان يوجد اختلاف بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية في وصف الفعل القانوني او في سقوط الحق العام بمرور الزمن او العفو او في امتناع الادعاء للقضية المحكمة. ويجوز، في جميع الاحوال ودون توفر الشروط المنصوص عنها في الفقرة السابقة طلب نقض الحكم اذا كان صادرا عن محكمة الاستئناف تبعا لجناية.

المادة 117 من قانون منفذ بمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 https://lebaneselegislation.com/law/257691/article/117/