المادة 5
مادة 5: على رئيس الكتبة في المحاكم المدنية ان يحيل الى النيابة العامة جميع الاحكام والقرارات التي تتضمن دين مراباة عندما تصبح نهائية والا استهدف لجزاء نقدي قدره خمس ليرات لبنانية تتولى تحصليها دائرة المالية بالطرق الادارية.
قانون تاريخ 24/06/1939 No repeal recorded
Article 5 of Law of 24 Jun 1939. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 5: على رئيس الكتبة في المحاكم المدنية ان يحيل الى النيابة العامة جميع الاحكام والقرارات التي تتضمن دين مراباة عندما تصبح نهائية والا استهدف لجزاء نقدي قدره خمس ليرات لبنانية تتولى تحصليها دائرة المالية بالطرق الادارية.
المادة 5 من قانون تاريخ 24/06/1939 https://lebaneselegislation.com/law/257880/article/5/