المادة 18
لاجل تعيين بدل الضمان ينظر الى نوع وجنس وقيمة الحيوان ويعطى الضمان على تقدير الثلثان او النصف او الثلث عن القيمة المقدرة على ان لا يتجاوز مبلغ الضمان الف غرش.
قانون تاريخ 05/12/1913 No repeal recorded
Article 18 of Law of 5 Dec 1913. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
لاجل تعيين بدل الضمان ينظر الى نوع وجنس وقيمة الحيوان ويعطى الضمان على تقدير الثلثان او النصف او الثلث عن القيمة المقدرة على ان لا يتجاوز مبلغ الضمان الف غرش.
المادة 18 من قانون تاريخ 05/12/1913 https://lebaneselegislation.com/law/257928/article/18/