المادة 6
مادة 6: يتوجب على قوى الامن ومصلحة الجمارك ورئاسة الميناء ومديرية المطار في جميع المرافىء والمطارات اللبنانية ان لا تسمح باجراء المعاملات قبل ان تحصل البواخر والمراكب والطائرات على رخصة الحجر الصحي المشار اليها في المادتين الثالثة والخامسة.
قانون تاريخ 10/08/1955 No repeal recorded
Article 6 of Law of 10 Aug 1955. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 6: يتوجب على قوى الامن ومصلحة الجمارك ورئاسة الميناء ومديرية المطار في جميع المرافىء والمطارات اللبنانية ان لا تسمح باجراء المعاملات قبل ان تحصل البواخر والمراكب والطائرات على رخصة الحجر الصحي المشار اليها في المادتين الثالثة والخامسة.
المادة 6 من قانون تاريخ 10/08/1955 https://lebaneselegislation.com/law/257980/article/6/