المادة 3
مادة 3: ان اداء الغرامة النقدية الى منظم المحضر يوجب عليه في كل الاحوال ان يسلم سند ايصال يقطع من دفتر ذي ارومة تقرر شكله وزارة المالية.
قانون تاريخ 05/12/1930 No repeal recorded
Article 3 of Law of 5 Dec 1930. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: ان اداء الغرامة النقدية الى منظم المحضر يوجب عليه في كل الاحوال ان يسلم سند ايصال يقطع من دفتر ذي ارومة تقرر شكله وزارة المالية.
المادة 3 من قانون تاريخ 05/12/1930 https://lebaneselegislation.com/law/257981/article/3/