The whole text

قانون تاريخ 05/12/1930 No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of Law of 5 Dec 1930. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

مادة 6: اذا امتنع المخالف عن اداء الغرامة النقدية فعلى حاكم صلح المنطقة ان يستدعيه بظرف ثمانية ايام من تاريخ وصول المحضر اليه ولا يجوز للقاضي المذكور عند استثباته من ارتكاب الجريمة ان يحكم باقل من الحد الاقصى للغرامة المنصوص عليها.

المادة 6 من قانون تاريخ 05/12/1930 https://lebaneselegislation.com/law/257981/article/6/