The whole text

قانون رقم 8 تاريخ 20/02/1978 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Law No. 8 of 20 Feb 1978. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

تعطى اجازة ممارسة مهنة العلاج الفيزيائي للاشخاص اللبنانيين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:

1 - ان يكون طالب الاجازة حائزا شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها.

2 - ان يكون حائزا شهادة تخصص في العلاج الفيزيائي صادرة عن معاهد او مؤسسات رسمية او معترف بها رسميا.

3 - ان لا يكون محكوما عليه بجناية او بجرم شائن.

4 - ان ينجح في امتحان كولوكيوم اسوة بسائر فروع المهن الطبية تبعا للانظمة المرعية الاجراء.

المادة 3 من قانون رقم 8 تاريخ 20/02/1978 https://lebaneselegislation.com/law/257982/article/3/