المادة 19
كل من يخالف او يعرقل تدابير العزل وسائر التدابير الوقائية المتعلقة بمكافحة ما تبقى من الامراض الانتقالية المذكورة في المادة الخامسة يعاقب بغرامة لا تتجاوز الخمسين ليرة لبنانية.
قانون تاريخ 31/12/1957 No repeal recorded
Article 19 of Law of 31 Dec 1957. Published in Official Gazette issue 2 of 8 Jan 1958. No repeal recorded in our sources.
كل من يخالف او يعرقل تدابير العزل وسائر التدابير الوقائية المتعلقة بمكافحة ما تبقى من الامراض الانتقالية المذكورة في المادة الخامسة يعاقب بغرامة لا تتجاوز الخمسين ليرة لبنانية.
المادة 19 من قانون تاريخ 31/12/1957 https://lebaneselegislation.com/law/257988/article/19/