المادة 208
لا تنفذ الوصية الا بمقدار الثلث ويتوقف الزائد على اجازة الورثة, ويلاحظ ثلث التركة عند موت الموصي, فالمال المتجدد
بعد الوصية والدية سبيلهما سبيل سائر الاموال الموجودة عند
الوصية.
قانون تاريخ 01/01/1990 No repeal recorded
Article 208 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
لا تنفذ الوصية الا بمقدار الثلث ويتوقف الزائد على اجازة الورثة, ويلاحظ ثلث التركة عند موت الموصي, فالمال المتجدد
بعد الوصية والدية سبيلهما سبيل سائر الاموال الموجودة عند
الوصية.
المادة 208 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258040/article/208/