المادة 209
قبل ان تقسم التركة اثلاثا يخرج من اصلها نفقات التجهيز
والدفن والديون, ثم تقسم الى ثلاثة اقسام: احدها للميت
تنفذ منه وصاياه, والاخران يقتسمهما الورثة, فان بقي من
ثلث الميت شيء فهو حق للورثة خاصة.
قانون تاريخ 01/01/1990 No repeal recorded
Article 209 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
قبل ان تقسم التركة اثلاثا يخرج من اصلها نفقات التجهيز
والدفن والديون, ثم تقسم الى ثلاثة اقسام: احدها للميت
تنفذ منه وصاياه, والاخران يقتسمهما الورثة, فان بقي من
ثلث الميت شيء فهو حق للورثة خاصة.
المادة 209 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258040/article/209/