المادة 214
تثبت الوصاية بالمال بشهادة عدلين او شاهد ويمين او شاهد
وامرأتين ويثبت ربع المال الموصى به بشهادة امرأة واحدة
ونصفه بشهادة امرأتين وثلاثة ارباعه بثلاث نساء والكل بأربع على شرط العدالة في جميع الحالات .
قانون تاريخ 01/01/1990 No repeal recorded
Article 214 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
تثبت الوصاية بالمال بشهادة عدلين او شاهد ويمين او شاهد
وامرأتين ويثبت ربع المال الموصى به بشهادة امرأة واحدة
ونصفه بشهادة امرأتين وثلاثة ارباعه بثلاث نساء والكل بأربع على شرط العدالة في جميع الحالات .
المادة 214 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258040/article/214/