The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 214

المادة 214

تثبت الوصاية بالمال بشهادة عدلين او شاهد ويمين او شاهد

وامرأتين ويثبت ربع المال الموصى به بشهادة امرأة واحدة

ونصفه بشهادة امرأتين وثلاثة ارباعه بثلاث نساء والكل بأربع على شرط العدالة في جميع الحالات .

المادة 214 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258040/article/214/