المادة 214
تثبت الوصاية بالمال بشهادة عدلين او شاهد ويمين او شاهد
وامرأتين ويثبت ربع المال الموصى به بشهادة امرأة واحدة
ونصفه بشهادة امرأتين وثلاثة ارباعه بثلاث نساء والكل بأربع على شرط العدالة في جميع الحالات .
قانون تاريخ 01/01/1990 In force
تثبت الوصاية بالمال بشهادة عدلين او شاهد ويمين او شاهد
وامرأتين ويثبت ربع المال الموصى به بشهادة امرأة واحدة
ونصفه بشهادة امرأتين وثلاثة ارباعه بثلاث نساء والكل بأربع على شرط العدالة في جميع الحالات .
المادة 214 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258040/article/214/