المادة 19
ذو الرحم هو كل قريب ليس بعاصب ولا صاحب فرض مقدر. ويرث عند عدم وجود احد من اصحاب الفروض والعصبات, ما عدا الزوجين فيما بقي عن احدهما يأخذه ذوو الارحام
قانون تاريخ 23/06/1959 No repeal recorded
Article 19 of Law of 23 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
ذو الرحم هو كل قريب ليس بعاصب ولا صاحب فرض مقدر. ويرث عند عدم وجود احد من اصحاب الفروض والعصبات, ما عدا الزوجين فيما بقي عن احدهما يأخذه ذوو الارحام
المادة 19 من قانون تاريخ 23/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/258041/article/19/