المادة 574
مادة 574:
للقاضي ان يبيع ما يتسارع اليه الفساد من مال المفقود منقولا كان او عقارا ويحفظ ثمنه ليعطى له ان ظهر حيا او لمن يستحقه من ورثته بعد الحكم بموته وليس له ان يبيع شيئا مما لا يخشى عليه الفساد لا لنفقة عياله ولا لغيرها.
قانون No repeal recorded
Article 574 of Law. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 574:
للقاضي ان يبيع ما يتسارع اليه الفساد من مال المفقود منقولا كان او عقارا ويحفظ ثمنه ليعطى له ان ظهر حيا او لمن يستحقه من ورثته بعد الحكم بموته وليس له ان يبيع شيئا مما لا يخشى عليه الفساد لا لنفقة عياله ولا لغيرها.
المادة 574 من قانون https://lebaneselegislation.com/law/258042/article/574/