The whole text

قانون In force

المادة 574

المادة 574

مادة 574:

للقاضي ان يبيع ما يتسارع اليه الفساد من مال المفقود منقولا كان او عقارا ويحفظ ثمنه ليعطى له ان ظهر حيا او لمن يستحقه من ورثته بعد الحكم بموته وليس له ان يبيع شيئا مما لا يخشى عليه الفساد لا لنفقة عياله ولا لغيرها.

المادة 574 من قانون https://lebaneselegislation.com/law/258042/article/574/