المادة 50
على مجلس التأديب ان يتخذ قراره في مهلة اقصاها خمسة عشر يوما ويمكن تمديدها بقرار معلل لفترة مماثلة من تاريخ وصول الملف اليه. ويمكنه تمديد المهلة شهرا واحدا اذا كان سبب التأخير في فصل القضية يرجع الى العضو الملاحق نفسه, وذلك بقرار معلل منه.
قانون رقم 364 تاريخ 01/08/1994 No repeal recorded
Article 50 of Law No. 364 of 1 Aug 1994. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
على مجلس التأديب ان يتخذ قراره في مهلة اقصاها خمسة عشر يوما ويمكن تمديدها بقرار معلل لفترة مماثلة من تاريخ وصول الملف اليه. ويمكنه تمديد المهلة شهرا واحدا اذا كان سبب التأخير في فصل القضية يرجع الى العضو الملاحق نفسه, وذلك بقرار معلل منه.
المادة 50 من قانون رقم 364 تاريخ 01/08/1994 https://lebaneselegislation.com/law/258046/article/50/