المادة 10
يفتح في قيود الخزينة حساب خاص تدفع اليه الرسوم المستوفاة عملا باحكام هذا القانون وتدفع منه النفقات التي رخص للحكومة صرفها ضمن نطاق الثلاثة بالمئة المنصوص عليها في المادة 8 والمبالغ التي ستوزع على اصحاب السيارات العمومية.
قانون تاريخ 06/02/1953 No repeal recorded
Article 10 of Law of 6 Feb 1953. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
يفتح في قيود الخزينة حساب خاص تدفع اليه الرسوم المستوفاة عملا باحكام هذا القانون وتدفع منه النفقات التي رخص للحكومة صرفها ضمن نطاق الثلاثة بالمئة المنصوص عليها في المادة 8 والمبالغ التي ستوزع على اصحاب السيارات العمومية.
المادة 10 من قانون تاريخ 06/02/1953 https://lebaneselegislation.com/law/258104/article/10/