المادة 1
كل من يستخرج دون رخصة من الاملاك العمومية البحرية موادا كالرمل والحصى والحجارة, يعاقب بغرامة قدرها خمس ليرات عن كل متر مكعب وفي حال التكرار خلال سنة يعاقب علاوة على الغرامة بالحبس حتى عشرة ايام.
قانون تاريخ 10/12/1953 No repeal recorded
Article 1 of Law of 10 Dec 1953. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
كل من يستخرج دون رخصة من الاملاك العمومية البحرية موادا كالرمل والحصى والحجارة, يعاقب بغرامة قدرها خمس ليرات عن كل متر مكعب وفي حال التكرار خلال سنة يعاقب علاوة على الغرامة بالحبس حتى عشرة ايام.
المادة 1 من قانون تاريخ 10/12/1953 https://lebaneselegislation.com/law/258122/article/1/