المادة 119
مادة 119: اذا اطلعت المرأة السالمة من عيوب المقاربة ان زوجها مصاب بعلة من تلك العلل فلها ان تراجع الحاكم وتطلب الفراق اما المرأة المبتلاة باحدى العيوب المذكورة فلا يجاب طلبها وليس للزوجة التي قاربها الزوج حق الخيار بسبب عيب من هذا القبيل.
قانون حقوق العائلة (المناكحات ) No repeal recorded
Article 119 of Law of 25 Oct 1917. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 119: اذا اطلعت المرأة السالمة من عيوب المقاربة ان زوجها مصاب بعلة من تلك العلل فلها ان تراجع الحاكم وتطلب الفراق اما المرأة المبتلاة باحدى العيوب المذكورة فلا يجاب طلبها وليس للزوجة التي قاربها الزوج حق الخيار بسبب عيب من هذا القبيل.
المادة 119 من قانون حقوق العائلة (المناكحات ) https://lebaneselegislation.com/law/258195/article/119/