المادة 120
مادة 120: اذا اطلعت الزوجة قبل النكاح على عيب الزوج ما عدا العنة او رضيت بعد النكاح بأي عيب كان يسقط حق خيارها . انما لا يسقط الاطلاع على العنة قبل النكاح حق الخيار.
قانون حقوق العائلة (المناكحات ) No repeal recorded
Article 120 of Law of 25 Oct 1917. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 120: اذا اطلعت الزوجة قبل النكاح على عيب الزوج ما عدا العنة او رضيت بعد النكاح بأي عيب كان يسقط حق خيارها . انما لا يسقط الاطلاع على العنة قبل النكاح حق الخيار.
المادة 120 من قانون حقوق العائلة (المناكحات ) https://lebaneselegislation.com/law/258195/article/120/