المادة 6
اذا راجعت المراهقة التي لم تتم السنة السابعة عشرة من العمر وادعت انها بلغت فللحاكم ان يأذن لها بالزواج ان كان حالها يتحمل ذلك واذن وليها.
قانون حقوق العائلة (المناكحات ) No repeal recorded
Article 6 of Law of 25 Oct 1917. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
اذا راجعت المراهقة التي لم تتم السنة السابعة عشرة من العمر وادعت انها بلغت فللحاكم ان يأذن لها بالزواج ان كان حالها يتحمل ذلك واذن وليها.
المادة 6 من قانون حقوق العائلة (المناكحات ) https://lebaneselegislation.com/law/258195/article/6/