المادة 96
مادة 96: اذا عجز الزوج عن الانفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة فالحاكم يقدر النفقة اعتبارا من يوم الطلب على ان تكون دينا بذمة الزوج ويأذن الزوجة بأن تستدين باسم الزوج.
قانون حقوق العائلة (المناكحات ) No repeal recorded
Article 96 of Law of 25 Oct 1917. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 96: اذا عجز الزوج عن الانفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة فالحاكم يقدر النفقة اعتبارا من يوم الطلب على ان تكون دينا بذمة الزوج ويأذن الزوجة بأن تستدين باسم الزوج.
المادة 96 من قانون حقوق العائلة (المناكحات ) https://lebaneselegislation.com/law/258195/article/96/