The whole text

قانون حقوق العائلة (المناكحات ) In force

المادة 96

المادة 96

مادة 96: اذا عجز الزوج عن الانفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة فالحاكم يقدر النفقة اعتبارا من يوم الطلب على ان تكون دينا بذمة الزوج ويأذن الزوجة بأن تستدين باسم الزوج.

المادة 96 من قانون حقوق العائلة (المناكحات ) https://lebaneselegislation.com/law/258195/article/96/