المادة 96
مادة 96: اذا عجز الزوج عن الانفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة فالحاكم يقدر النفقة اعتبارا من يوم الطلب على ان تكون دينا بذمة الزوج ويأذن الزوجة بأن تستدين باسم الزوج.
قانون حقوق العائلة (المناكحات ) In force
مادة 96: اذا عجز الزوج عن الانفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة فالحاكم يقدر النفقة اعتبارا من يوم الطلب على ان تكون دينا بذمة الزوج ويأذن الزوجة بأن تستدين باسم الزوج.
المادة 96 من قانون حقوق العائلة (المناكحات ) https://lebaneselegislation.com/law/258195/article/96/