المادة 1
مادة 1: يحوز الخاطب على اهلية الزواج باتمامه الثامنة عشرة والمخطوبة باتمامها السابعة عشرة من العمر.
قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز No repeal recorded
Article 1 of Law of 24 Feb 1948. Published in Official Gazette issue 9 of 3 Mar 1948. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: يحوز الخاطب على اهلية الزواج باتمامه الثامنة عشرة والمخطوبة باتمامها السابعة عشرة من العمر.
المادة 1 من قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز https://lebaneselegislation.com/law/258196/article/1/