The whole text

قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Law of 24 Feb 1948. Published in Official Gazette issue 9 of 3 Mar 1948. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

(عدلت بموجب قانون 58 / 2017 )

مادة 2:

لشيخ العقل او قاضي المذهب ان يأذن بالزواج للمراهق الذي اكمل السادسة عشرة من عمره ولم يكمل الثامنة عشرة اذا ثبت لديه طبيا ان حالة يتحمل ذلك, على ان يكون اذن احد شيخي العقل او قاضي المذهب موقوفا على اذن ولي المراهق.

المادة 2 من قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز https://lebaneselegislation.com/law/258196/article/2/