المادة 104
مادة 104: على الوصي المختار او المنصوب ان يقدم في ختام كل سنة حسابا الى القاضي بدخل القاصر وخرجه واذا امتنع بعد انذاره عد مقصرا وعزل.
قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز No repeal recorded
Article 104 of Law of 24 Feb 1948. Published in Official Gazette issue 9 of 3 Mar 1948. No repeal recorded in our sources.
مادة 104: على الوصي المختار او المنصوب ان يقدم في ختام كل سنة حسابا الى القاضي بدخل القاصر وخرجه واذا امتنع بعد انذاره عد مقصرا وعزل.
المادة 104 من قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز https://lebaneselegislation.com/law/258196/article/104/