المادة 119
مادة 119: يحجر القاضي على المجنون والمعتوه والسفيه وذي الغفلة ويقيم عليه وصيا بعد ان يتحقق من ذلك بالشهادة والتقارير الطبية او باحدهما حسب مقتضى الحال.
قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز No repeal recorded
Article 119 of Law of 24 Feb 1948. Published in Official Gazette issue 9 of 3 Mar 1948. No repeal recorded in our sources.
مادة 119: يحجر القاضي على المجنون والمعتوه والسفيه وذي الغفلة ويقيم عليه وصيا بعد ان يتحقق من ذلك بالشهادة والتقارير الطبية او باحدهما حسب مقتضى الحال.
المادة 119 من قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز https://lebaneselegislation.com/law/258196/article/119/