المادة 122
مادة 122: لا تعتبر تصرفات المجنون قبل الحجر وبعده وانما تصح تصرفاته قبل الحجر في حالة افاقته.
قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز No repeal recorded
Article 122 of Law of 24 Feb 1948. Published in Official Gazette issue 9 of 3 Mar 1948. No repeal recorded in our sources.
مادة 122: لا تعتبر تصرفات المجنون قبل الحجر وبعده وانما تصح تصرفاته قبل الحجر في حالة افاقته.
المادة 122 من قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز https://lebaneselegislation.com/law/258196/article/122/