المادة 125
مادة 125: لا تسلم الى المجنون او المعتوه او السفيه او ذي الغفلة امواله بعد زوال الحجر الا بحكم من القاضي يفيد زوال هذا السبب .
قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز No repeal recorded
Article 125 of Law of 24 Feb 1948. Published in Official Gazette issue 9 of 3 Mar 1948. No repeal recorded in our sources.
مادة 125: لا تسلم الى المجنون او المعتوه او السفيه او ذي الغفلة امواله بعد زوال الحجر الا بحكم من القاضي يفيد زوال هذا السبب .
المادة 125 من قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز https://lebaneselegislation.com/law/258196/article/125/