المادة 31
مادة 31: اذا عجر الزوج عن الانفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة فالقاضي يقدر النفقة اعتبارا من يوم الطلب على ان تكون دينا بذمة الزوج ويأذن للزوجة ان تستدين باسمه.
قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز No repeal recorded
Article 31 of Law of 24 Feb 1948. Published in Official Gazette issue 9 of 3 Mar 1948. No repeal recorded in our sources.
مادة 31: اذا عجر الزوج عن الانفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة فالقاضي يقدر النفقة اعتبارا من يوم الطلب على ان تكون دينا بذمة الزوج ويأذن للزوجة ان تستدين باسمه.
المادة 31 من قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز https://lebaneselegislation.com/law/258196/article/31/