The whole text

قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز No repeal recorded

المادة 32

Article 32 of Law of 24 Feb 1948. Published in Official Gazette issue 9 of 3 Mar 1948. No repeal recorded in our sources.

المادة 32

مادة 32: اذا ترك الزوج زوجته بلا نفقة واختفى او تغيب بذهابه لمحل بعيد او فقد فالقاضي يقدر النفقة اعتبارا من يوم الطلب بعد اقامة البينة على الزوجية والغيبة وعلى كونه مفقودا وبعد تحليف الزوجة بان الزوج لم يترك لها نفقة وبانها غير مطلقة ويأذن للزوجة لدى الحاجة بالاستدانة باسم الزوج

المادة 32 من قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز https://lebaneselegislation.com/law/258196/article/32/