The whole text

قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز No repeal recorded

المادة 57

Article 57 of Law of 24 Feb 1948. Published in Official Gazette issue 9 of 3 Mar 1948. No repeal recorded in our sources.

المادة 57

مادة 57: حق الحضانة يستفاد من قبل الام فيعتبر الاقرب فالاقرب من جهتها ويقدم المدلي بالام على المدلي بالاب عن اتحاد المرتبة قربا. فاذا ماتت الام او تزوجت بقريب او لم تكن اهلا للحضانة ينتقل حقها الى امها فان لم تكن او كانت ليست اهلا للحضانة تنتقل الى ام الاب وان علت عند عدم اهلية القربى ثم لاخوات الصغير وتقدم الاخت الشقيقة ثم الاخت لام ثم الاخت لاب ثم لبنات الاخوات بتقديم بنت الاخت لابوين ثم لام,ثم لخالات - الصغير وتقدم الخالات لابوين ثم الخالة لام ثم لأب لبنت الأخت لاب ثم لبنات الاخ كذلك ثم لعمات الصغير بتقديم العمة لأبوين ثم لام ثم لاب ثم خالات الام ثم خالات الاب ثم عمات الامهات والاباء بهذا الترتيب .

المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز https://lebaneselegislation.com/law/258196/article/57/