المادة 57
مادة 57: حق الحضانة يستفاد من قبل الام فيعتبر الاقرب فالاقرب من جهتها ويقدم المدلي بالام على المدلي بالاب عن اتحاد المرتبة قربا. فاذا ماتت الام او تزوجت بقريب او لم تكن اهلا للحضانة ينتقل حقها الى امها فان لم تكن او كانت ليست اهلا للحضانة تنتقل الى ام الاب وان علت عند عدم اهلية القربى ثم لاخوات الصغير وتقدم الاخت الشقيقة ثم الاخت لام ثم الاخت لاب ثم لبنات الاخوات بتقديم بنت الاخت لابوين ثم لام,ثم لخالات - الصغير وتقدم الخالات لابوين ثم الخالة لام ثم لأب لبنت الأخت لاب ثم لبنات الاخ كذلك ثم لعمات الصغير بتقديم العمة لأبوين ثم لام ثم لاب ثم خالات الام ثم خالات الاب ثم عمات الامهات والاباء بهذا الترتيب .