المادة 66
مادة 66: ليس للام المطلقة ان تسافر بالولد الحاضنة له من بلد ابيه الى بلد بعيد بغير اذن ابيه وليس لغير الام من الحاضنات باي حال نقل الولد من محل حضانته الا باذن ابيه او باذن القاضي اذا لم يكن له اب .
قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز No repeal recorded
Article 66 of Law of 24 Feb 1948. Published in Official Gazette issue 9 of 3 Mar 1948. No repeal recorded in our sources.
مادة 66: ليس للام المطلقة ان تسافر بالولد الحاضنة له من بلد ابيه الى بلد بعيد بغير اذن ابيه وليس لغير الام من الحاضنات باي حال نقل الولد من محل حضانته الا باذن ابيه او باذن القاضي اذا لم يكن له اب .
المادة 66 من قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز https://lebaneselegislation.com/law/258196/article/66/