المادة 67
مادة 67: تجب النفقة بانواعها الثلاثة على الاب لولده الصغير الفقير سواء اكان ذكرا ام انثى الى ان يبلغ الذكر حد الكسب ويقدر عليه وتتزوج الانثى
قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز No repeal recorded
Article 67 of Law of 24 Feb 1948. Published in Official Gazette issue 9 of 3 Mar 1948. No repeal recorded in our sources.
مادة 67: تجب النفقة بانواعها الثلاثة على الاب لولده الصغير الفقير سواء اكان ذكرا ام انثى الى ان يبلغ الذكر حد الكسب ويقدر عليه وتتزوج الانثى
المادة 67 من قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز https://lebaneselegislation.com/law/258196/article/67/