المادة 74
مادة 74: لا يجب على الاب نفقة زوجة ابنه الصغير الفقير الا اذا ضمنها وانما يؤمر بالانفاق عليها ويكون دينا له يرجع به على ابنه اذا ايسر.
قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز No repeal recorded
Article 74 of Law of 24 Feb 1948. Published in Official Gazette issue 9 of 3 Mar 1948. No repeal recorded in our sources.
مادة 74: لا يجب على الاب نفقة زوجة ابنه الصغير الفقير الا اذا ضمنها وانما يؤمر بالانفاق عليها ويكون دينا له يرجع به على ابنه اذا ايسر.
المادة 74 من قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز https://lebaneselegislation.com/law/258196/article/74/