The whole text

قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز No repeal recorded

المادة 77

Article 77 of Law of 24 Feb 1948. Published in Official Gazette issue 9 of 3 Mar 1948. No repeal recorded in our sources.

المادة 77

مادة 77: لا تجب على الابن الفقير نفقة والده الفقير الا اذا كان الابن كسوبا والاب عاجزا عن الكسب والام المحتاجة بمنزلة الاب العاجز عن الكسب وان كان للابن الفقير عيال يضم ابويه المحتاجين الى عياله وينفق على الكل ولا يجبر على اعطائهما شيئا على حدة.

المادة 77 من قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز https://lebaneselegislation.com/law/258196/article/77/