المادة 96
مادة 96: يعتبر قاصرا من لم يتم الثامنة عشرة من عمره ذكرا كان ام انثى وينصب عليه وصي ان لم يكن له ولي او وصي مختار.
قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز No repeal recorded
Article 96 of Law of 24 Feb 1948. Published in Official Gazette issue 9 of 3 Mar 1948. No repeal recorded in our sources.
مادة 96: يعتبر قاصرا من لم يتم الثامنة عشرة من عمره ذكرا كان ام انثى وينصب عليه وصي ان لم يكن له ولي او وصي مختار.
المادة 96 من قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز https://lebaneselegislation.com/law/258196/article/96/