المادة 28
مادة 28: للمحاكم المذهبية في الامور الداخلة ضمن اختصاصها ان تستعين عند الاقتضاء بمأموري الضابطة العدلية لاجراء معاملات التبليغ والاحضار.
قانون تاريخ 02/04/1951 No repeal recorded
Article 28 of Law of 2 Apr 1951. Published in Official Gazette issue 15 of 11 Apr 1951. No repeal recorded in our sources.
مادة 28: للمحاكم المذهبية في الامور الداخلة ضمن اختصاصها ان تستعين عند الاقتضاء بمأموري الضابطة العدلية لاجراء معاملات التبليغ والاحضار.
المادة 28 من قانون تاريخ 02/04/1951 https://lebaneselegislation.com/law/258197/article/28/