المادة 107
يبقى المتبنى عضوا في عائلته الاصلية, له فيها كل الحقوق وعليه نحوها جميع الواجبات , على ان حقوق السلطة الوالدية عليه تنحصر في متبنيه ما دام هذا حيا واهلا لها. اما عند وفاته او فقدانه الاهلية فتعود الى والد المتبني او الى من يقوم مقامه.
قانون تاريخ 22/02/1949 No repeal recorded
Article 107 of Law of 22 Feb 1949. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
يبقى المتبنى عضوا في عائلته الاصلية, له فيها كل الحقوق وعليه نحوها جميع الواجبات , على ان حقوق السلطة الوالدية عليه تنحصر في متبنيه ما دام هذا حيا واهلا لها. اما عند وفاته او فقدانه الاهلية فتعود الى والد المتبني او الى من يقوم مقامه.
المادة 107 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/258198/article/107/